621

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

قال القاضي : المذهب : على ما قال أبو بكر في عدم التفرقة، ولا نص في الخلاف، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، والزوي فالمباشرة في الحراب. وهو مذهب أحمد، وكذا في السرقة. والمرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل.

س ١٤٤٤ : ما الحكم فيمن وجب عليه الحد ثم أظهر التوبة ؟ أو جاء تائباً بنفسه؟ وهل يعد الحد مكفراً له ؟

ج : العقوبات التي تقام من حد أو تعزير إذا ثبتت بالبينة، فإذا أظهر من وجب عليه الحد التوبة ولم يوثق منه بها فيقام عليه الحد، وإن كان تائباً في الباطن كان الحد مكفراً، وكان مأجوراً على صبره.

وإن جاء تائباً بنفسه فاعترف، فلا يقام عليه في ظاهر مذهب أحمد، ونص عليه في غير موضع، كما جزم به الأصحاب وغيرهم في المحاربين.

س ١٤٤٥: إن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية، هل يقام عليه الحد ؟

ج : إن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية، واختار إقامة الحد عليه أقيم وإلا فلا.

س ١٤٤٦ : هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر ؟

ج: تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر، إذا كان المقتضى للتوبة منه أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر، أو كان المانع من أحدهما أشد. هذا هو المعروف عن السلف والخلف.

621