620

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

الواحدة لا تحبط جميع الحسنات، لكن قد تحبط ما يقابلها عند أهل السنة.

س ١٤٤٠ : هل يشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بماله ؟

ج : لا يشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بماله، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر، ومذهب مالك، كإقراره بالزنا بأمة غيره.

س ١٤٤١ : ما الحكم فيمن سرق ثمراً أو كَثَراً أو ماشية من غير حِرز ؟

ج : من سرق ثمراً أو كَثَراً أو ماشية من غير حِرز ؛ أضعفت عليه القيمة، وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها وهو رواية عنه.

س ١٤٤٢: ما الحكم في اللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين ؟

ج: اللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين، فإن قطع يده واجب، ولو عفا عنه رب المال.

فصل

س ١٤٤٣ : ما حكم المحاربين في الصحراء ؟

ج : المحاربون حكمهم في المصر والصحراء واحد، وهو قول مالك في المشهور عنه، والشافعي وأكثر أصحابنا.

620