609

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

س ١٤٢٠: كيف يفعل بالجاني على النفس في القصاص؟

ج: يفعل بالجاني على النفس مثل ما فعل بالمجني عليه، ما لم يكن محرماً في نفسه، أو يقتله بالسيف إن شاء، وهو رواية عن أحمد.

س ١٤٢١: كيف يقتص منه لو كوى شخصاً بمسمار؟ وماذا في اللطمة والضربة ونحوها؟

ج: لو كوى شخصاً بمسمار، كان للمجني عليه أن يكويه مثل ما كواه إن أمكن. ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك. وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم، ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعد الشالنجي.

س ١٤٢٢: هل يستوفي القود في الطرق؟

ج: لا يستوفى القود في الطرق إلا بحضرة السلطان.

س ١٤٢٣: ما الحكم إن أبرأ جانياً حراً جنايته على عاقلته؟

ج: من أبرأ جانياً حراً جنايته على عاقلته، إن قلنا: تجب الدية على العاقلة أو تحملاً وعليه ابتداء، أو عبداً. إن قلنا: جنايته في ذمته؛ صح. مع أنه يتوجه الصحة مطلقاً، وهو أوجه، بناء على أن مفهوم هذا اللفظ في عرف الناس العفو مطلقاً. وألفاظ التصرف تحمل موجباتها على عرف الناس، فتختلف باختلاف الاصطلاحات.

س ١٤٢٤: ما الحكم إذا عفا أولياء المقتول عن القاتل بشرط،

609