608

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

يسقط حقه بموته، كما لو مات العبد الجاني أو المكفول به، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي ثواب وأبن القاسم وأبي طالب. ويتوجه ذلك.

وإن قلنا : الواجب القود عيناً أو أحد شيئين ؛ لأن الدية عديل العفو. فأما الدية مع الهلاك فلا.

س ١٤١٨ : هل يعاقب الصبي أو المجنون بقتل أو قطع أو فاحشة وخلافها ؟

ج : الذي ينبغي : أن لا يعاقب المجنون بقتل ولا قطع، لكن يضرب على ما فعل ليزجر. وكذا الصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغاً.

س ١٤١٩ : ما الحكم إن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف ؟

ج : قال أصحابنا : وإن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف، فطلبه وإسقاطه إليه دون سيده.

ويتوجه(١): أن لا يملك إسقاطه مجاناً كالمفلس، والورثة مع الديون المستغرقة على أحد الوجهين. (وكذلك الأصل في الوصي)(٢).

والقياس : أن لا يملك السيد تعزير القذف إذا مات العبد إلا إذا طالب كالوارث.

(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((وهذا التوجيه هو المذهب)).

(٢) في بعض النسخ: ولذلك أصل في الرهن.

608