607

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

باب استيفاء القود والعفو عنه

س ١٤١٥ : بين كيف يكون حق الجماعة المشتركين في استحقاق دم المقتول الواحد ؟

ج : الجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد، إما أن يثبت لكل واحد بعض الاستيفاء، فيكونون كالمشتركين في عقد أو خصومة، وتعيين الإمام قوي، كما يؤجر عليهم لنيابته عن الممتنع. والقرعة : إنما شرعت في الأصل إذا كان كل واحد مستحقاً أو كالمستحق.

س ١٤١٦ : من الذي يقدم في حق الجماعة المشتركين في استحقاق دم المقتول الواحد ؟

ج: يتوجه: أن يقدم الأكثر حقاً أو الأفضل؛ لقوله ﷺ لعبد الرحمن بن سهل في قصة قتل أخيه عبد الله بن سهل الأنصاري : ((كبر))(١) وكالأولياء في النكاح وذلك أنهم قالوا هنا : يقدم بالقرعة كما في ولاية النكاح، ومن خرجت له القرعة لم يكن له الاستيفاء إلا بإذن الباقين ؛ لأن القرعة قدمته ولم تسقط حقوقهم.

س ١٤١٧ : ما الذي يتوجه في الحالات التالية : إذا قلنا : ليس للولي أخذ الدية إلا برضا الجاني. إن قلنا : الواجب القود عيناً.

ج : يتوجه إذا قلنا : ليس للولي أخذ الدية إلا برضا الجاني، أن

(١) رواه البخاري ١١٥٨/٣، رقم: ٣٠٠٢. ومسلم ١٢٩١/٣، رقم: ١٦٦٩.

607