610

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

ألا يقيم في هذا البلد ولم يف بهذا الشرط؟

ج: إذا عفا أولياء المقتول عن القاتل بشرط، ألا يقيم في هذا البلد ولم يف بهذا الشرط؛ لم يكن العفو لازماً، بل لهم أن يطالبوه بالدية في قول أكثر العلماء، وبالدم في قول آخر. وسواء قيل هذا الشرط صحيح أم فاسد يفسد به العقد أم لا. ولا يصح العفو في قتل الغفلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل في المحاربة وولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تختص بالعصبة وهو مذهب مالك. وتخرج رواية عن أحمد.

س ١٤٢٥: إذا اتفق الجماعة على قتل شخص، هل لأولياء الدم أن يقتلوهم؟

ج: إذا اتفق الجماعة على قتل شخص، فلأولياء الدم أن يقتلوهم، ولهم أن يقتلوا بعضهم، وإن لم يعلم عين القاتل فللأولياء أن يحلفوا على واحد بقتله أنه قتله، ويحكم لهم بالدم انتهى.

✿✿✿✿✿

610