التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ١٣٩٩ : لمن تكون حضانة الطفل ؟ ولمن حضانة من لا قريب له ؟
ج : لا حضانة إلا لرجل من العصبة، أو لامرأة وارثة، أو مدلية بعصبة، أو بوارث، فإن عدموا فالحاكم.
وقيل : إن عدموا ثبتت لمن سواهم من الأقارب، ثم للحاكم.
ويتوجه عند العدم : أن تكون لمن سبقت إليه اليد كاللقيط، فإن كُفَّال اليتامى لم يكونوا يستأذنون الحاكم. والوجه : أن يتردد ذلك بين الميراث والمال.
س ١٤٠٠: رتب من يلي في أحقية الحضانة : الخالة، العمة، نساء الأم، نساء الأب. مع التعليل.
ج : العمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب أحق يقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب، فكذا أقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب ؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل.
س ١٤٠١ : لماذا قدم الشارع عليه الصلاة والسلام خالة بنت حمزة على عمتها صفية في الحضانة ؟
ج : إنما قدم الشارع عليه الصلاة والسلام خالة بنت حمزة على عمتها صفية ؛ لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائباً عن خالتها، فقضى لها بها في غيبتها.
596