596

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

باب الحضانة

س ١٣٩٩ : لمن تكون حضانة الطفل ؟ ولمن حضانة من لا قريب له ؟

ج : لا حضانة إلا لرجل من العصبة، أو لامرأة وارثة، أو مدلية بعصبة، أو بوارث، فإن عدموا فالحاكم.

وقيل : إن عدموا ثبتت لمن سواهم من الأقارب، ثم للحاكم.

ويتوجه عند العدم : أن تكون لمن سبقت إليه اليد كاللقيط، فإن كُفَّال اليتامى لم يكونوا يستأذنون الحاكم. والوجه : أن يتردد ذلك بين الميراث والمال.

س ١٤٠٠: رتب من يلي في أحقية الحضانة : الخالة، العمة، نساء الأم، نساء الأب. مع التعليل.

ج : العمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب أحق يقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب، فكذا أقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب ؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل.

س ١٤٠١ : لماذا قدم الشارع عليه الصلاة والسلام خالة بنت حمزة على عمتها صفية في الحضانة ؟

ج : إنما قدم الشارع عليه الصلاة والسلام خالة بنت حمزة على عمتها صفية ؛ لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائباً عن خالتها، فقضى لها بها في غيبتها.

596