وذكر القاضي وأبو الخطاب وغيرهما في أب وابن : القياس أن على الأب السدس، إلا أن الأصحاب تركوا القياس ؛ لظاهر الآية، والآية إنما هي في الرضيع، وليس له ابن، فينبغي أن يفرق بين الصغير وغيره، فإن من له ابن يبعد أن لا تكون عليه نفقته، بل تكون على الأب، فليس في القرآن ما يخالف ذلك. وهذا جيد على قول ابن عقيل، حيث ذكر في التذكرة : أن الولد ينفرد بنفقة والديه.
✿✿✿✿✿✿