595

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

وذكر القاضي وأبو الخطاب وغيرهما في أب وابن : القياس أن على الأب السدس، إلا أن الأصحاب تركوا القياس ؛ لظاهر الآية، والآية إنما هي في الرضيع، وليس له ابن، فينبغي أن يفرق بين الصغير وغيره، فإن من له ابن يبعد أن لا تكون عليه نفقته، بل تكون على الأب، فليس في القرآن ما يخالف ذلك. وهذا جيد على قول ابن عقيل، حيث ذكر في التذكرة : أن الولد ينفرد بنفقة والديه.

✿✿✿✿✿✿

595