594

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

والكسوة. وقاله طائفة منهم الضحاك وغيره.

س ١٣٩٦: إذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها زوجها، فهل له أن يكتري مرضعة لولده، وهل لها فرض أو حضانة ؟

ج : إذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها زوجها، فله أن يكتري مرضعة لولده، وإذا فعل ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولد ولها حضانته.

س ١٣٩٧ : هل يجب على القريب افتكاك قريبه من الأسر؟

ج : يجب على القريب افتكاك قريبه من الأسر وإن لم يجب عليه استنقاذه من الرق وهو أولى من حمل العقل.

س ١٣٩٨ : هل تجب النفقة لكل وارث ولو كان مقاطعاً من ذوي الأرحام وغيرهم؟ مع التعليل. وهل يجب القرض على الواجد؟ وهل على الابن النفقة والدية ؟

ج : تجب النفقة لكل وارث، ولو كان مقاطعاً من ذوي الأرحام وغيرهم ؛ لأنه من صلة الرحم، وهو عام، كعموم الميراث في ذوي الأرحام، وهو رواية عن أحمد، والأوجه وجوبها مرتباً.

وإن كان الموسر القريب ممتنعاً، فينبغي أن يكون كالمعسر، كما لو كان للرجل مال وحيل بينه وبينه لغصب أو بعد، لكن ينبغي أن يكون الواجب هنا القرض رجاء الاسترجاع.

وعلى هذا : فمتى وجبت عليه النفقة وجب عليه القرض إذا كان له وفاء.

594