597

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

س ١٤٠٢ : بين حكم الآتي : حضانة الطفل من قبل من هو ضعيف البصر. إذا تزوجت الأم هل لها حضانة ؟

ج : ضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح. وإذا تزوجت الأم فلا حضانة لها.

س ١٤٠٣ : من الذي يلزمه منع المرأة من المحرمات ؟

ج: على عصبة المرأة منعها من المحرمات، فإن لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها.

وما ينبغي للولد أن يضرب أمه، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء، بل يلاحظونها بحسب قدرتهم، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها، وليس لهم إقامة الحد عليها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

✿✿✿✿✿✿

597