581

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

وتعتد المزني بها بحيضة، وهو رواية عن أحمد.

س ١٣٧٥ : كيف تعتد المختلعة والمفسوخ نكاحها ؟

ج: المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة، وهو رواية عن أحمد، ومذهب عثمان بن عفان وغيره.

والمفسوخ نكاحها كذلك، وأومأ إليه أحمد في رواية صالح.

س ١٣٧٦ : كيف تعتد المطلقة آخر ثلاث تطليقات ؟

ج : المطلقة آخر ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة.

(قلت)(١) : علق أبو العباس من "الفوائد" بذلك على أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى القاضي أبو الحسن ابن الفراء القول بذلك عن ابن اللبان.

س ١٣٧٧ : كيف تعتد من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه ؟

ج : من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه، إن علمت عدم عوده فتعتد بالأشهر، وإلا اعتدت بسنة(٢).

س ١٣٧٨ : هل يجب عليه النفقة على المطلقة البائن أو الحامل

(١) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات

(٢) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((نقل في الإنصاف عن الشيخ تقي الدين هذا الحكم فيمن ارتفع حيضها تعلم ما رفعه، وهذا هو الظاهر ومما يدل عليه قوله: (إن علمت عدم عوده) فإنها إذا كانت لا تدري ما رفعه فكيف تعلم عدم عوده؟ والله أعلم. قلت: وكذلك في حاشية المقنع وفي الفروع عن شيخه أن هذا الحكم فيمن ارتفع حيضها وهي تعرف ما رفعه، ولم ينقل عنه شيئاً فيمن ارتفع وهي لا تدري. والله أعلم)).

581