582

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

من وطء شبهة أو نكاح فاسد ؟

ج: المطلقة البائن، وإن لم تلزمه نفقتها، إن شاء أسكنها في مسكنه وغيره إن صلح لها، ولا محذور تحصيناً لمائه، وأنفق عليها، فله ذلك.

وكذلك الحامل من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد : لا يجب على الواطئ نفقتها إن قلنا بالنفقة لها، إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصيناً لمائه، فيلزمها ذلك وتجب لها النفقة. والله أعلم.

فصل في الاستبراء

س ١٣٧٩ : هل يجب استبراء الأمة البكر ؟

ج : لا يجب استبراء الأمة البكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري ورواية عن أحمد، والأشبه ولا من اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأ أو وطئ واستبرأ انتهى.

*****

582