579

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

الوجوه، ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر ذلك ومثل بذلك، وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم، وإذا علم بعد ذلك كان التصرف في أهله وماده موقوفا على إذنه.

وتوقف التصرف في حق الغير على إذنه، يجوز عند الحاجة عندنا بلا نزاع، وأما مع عدم الحاجة فيه روايتان.

س ١٣٧٠: هل يجوز التصرف في اللقطة لعدم العلم بصاحبها؟ وما الحكم لو جاء صاحبها؟

ج: يجوز التصرف في اللقطة لعدم العلم بصاحبها، فإذا جاء المالك، كان تصرف الملتقط موقوفا على إجازته، وكان تربصها أربع سنين، كالحول في اللقطة.

س ١٣٧١: ذكر شيخ الإسلام قاعدة: في كل صورة فرق فيها بين الرجل وامرأته، بسبب يوجب الفرقة، ثم تبين انتفاء ذلك السبب، فما هي؟

ج: بالجملة كل صورة فرق فيها بين الرجل وامرأته، بسبب يوجب الفرقة، ثم تبين انتفاء ذلك السبب، فهو شبيه بالمفقود، والتحير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال.

س ١٣٧٢: ما الحكم لو ظنت المرأة أن زوجها طلقها، فتزوجت؟ وماذا لو قدر أنها كتمت الزوج فتزوجت غيره، ولم يعلم الأول حتى دخل بها الثاني؟ وماذا لو خلعت نفسها وظنت جوازه وتزوجت غيره؟

ج: لو ظنت المرأة أن زوجها طلقها، فتزوجت فهو كما لو ظنت أن زوجها طلقها، فتزوجت فهو كما لو ظنت

579