578

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

وقت طلاقها؟

ج : إذا أقر الزوج أنه طلق زوجته من مدة تزيد على العدة الشرعية، فإن كان المقر فاسقاً أو مجهول الحال؛ لم يقبل قوله في انقضاء العدة التي فيها حق الله تعالى. وإن كان عدلاً غير متهم، مثل أن يكون غائباً، فلما حضر أخبرها: أنه طلقها من مدة كذا وكذا. فهل العدة حين بلغها الخبر إذ لم تقم بذلك بينة، أو من حين الطلاق؟ كما لو قامت به بينة؟ فيه خلاف مشهور عند أحمد، والمشهور عنه هو الثاني.

س ١٣٦٨: كيف تعتد امرأة المفقود؟ وهل يحل لها الزواج؟ وماذا لو قدم الزوج بعد ذلك؟ وهل هناك فرق بين قبل دخول زوجها الثاني وبعده؟

ج : الصواب في امرأة المفقود: مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطناً.

ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها، خير بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد.

س ١٣٦٩: هل يعتبر الحاكم لو مضت المدة والعدة وتزوجت زوجة المفقود؟

ج : على الأصح لا يعتبر الحاكم فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم.

قال أبو العباس: وكنت أقول: إن هذا يشبه اللقطة من بعض

578