577

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

كتاب العدد

س ١٣٦٥ : كيف تعتد المعتق بعضها إذا كان الحر ثلثها ؟

ج : يتوجه في المعتق بعضها إذا كان الحر ثلثها فما دون : أن لا تجب الثلاثة الأقراء، فإن تكميل القرءين من الأمة إنما كان للضرورة، فيؤخذ للمعتق بعضها بحساب الأصل ويكمل.

س ١٣٦٦ : ما الحكم إذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالأقراء أو الولادة ؟

ج : قال في "المحرر": وإذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالأقراء أو الولادة ؛ قبل قولها إذا كان ممكناً، إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل قولها إلا ببينة، نص عليه، وقبله الخرقي مطلقاً.

قال أبو العباس : قياس المذهب المنصوص : أنها إذا ادعت ما يخالف الظاهر كلفت البينة، لا سيما إذا أوجبنا عليها البينة فيما إذا علق طلاقها بحيضها، فقالت : حضت. فإن التهمة في الخلاص من العدة، كالتهمة في الخلاص من النكاح، فيتوجه : أنها إذا ادعت الانقضاء في أقل من ثلاثة أشهر، كلفت البينة. وإن ادعت الانقضاء بالولادة، فهو كما لو ادعت أنها ولدت وأنكر الزوج فيما إذا علق طلاقها على الولادة، وفيها وجهان.

س ١٣٦٧ : إذا أقر الزوج أنه طلق زوجته من مدة تزيد على العدة الشرعية، فهل يقبل قوله؟ ومتى تحسب العدة من وقت إبلاغها أم من

577