التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
قال أبو العباس : هذه المسألة حدثت وسئلت عنها، وكان الجواب : أن التغاير بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب : فهو كالسن، مثل أن يكون أحدهما حبشياً والآخر رومياً، ونحو ذلك، فهنا ينتفي النسب، وإن كان أمراً محتملاً لم ينفه، لكن إن كان المقتضي للنسب الفراش : لم يلتفت إلى المعارضة. وإن كان المثبت له مجرد الإقرار أو البينة : فاختلاف الجنس معارض ظاهر، فإن كان النسب بنوة، فثبوتها أرجح من غيرها، إذ لا بد للابن من أب غالباً وظاهراً.
س ١٣٦٠: هل لو أنكر المجنون بعد البلوغ لم يلتفت إلى إنكاره ؟
ج : قال في الكافي : ولو أنكر المجنون بعد البلوغ لم يلتفت إلى إنكاره.
قال أبو العباس : ويتوجه أن يقبل ؛ لأنه إيجاب حق عليه بمجرد قول غيره، مع منازعته، كما لو حكمنا للقيط بالحرية، فإذا بلغ فأقر بالرق قبلنا إقراره.
س ١٣٦١: ما الحكم لو أدخلت المرأة لزوجها أمتها، وظن جوازه ؟
ج : لو أدخلت المرأة لزوجها أمتها، إن ظن جوازه لحقه الولد، وإلا فروايتان، ويكون حراماً على الصحيح إن ظن حلها بذلك.
س ١٣٦٢: ما الحكم إذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن، وظن جواز ذلك ؟
ج : إذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن، وظن جواز
572