572

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

قال أبو العباس : هذه المسألة حدثت وسئلت عنها، وكان الجواب : أن التغاير بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب : فهو كالسن، مثل أن يكون أحدهما حبشياً والآخر رومياً، ونحو ذلك، فهنا ينتفي النسب، وإن كان أمراً محتملاً لم ينفه، لكن إن كان المقتضي للنسب الفراش : لم يلتفت إلى المعارضة. وإن كان المثبت له مجرد الإقرار أو البينة : فاختلاف الجنس معارض ظاهر، فإن كان النسب بنوة، فثبوتها أرجح من غيرها، إذ لا بد للابن من أب غالباً وظاهراً.

س ١٣٦٠: هل لو أنكر المجنون بعد البلوغ لم يلتفت إلى إنكاره ؟

ج : قال في الكافي : ولو أنكر المجنون بعد البلوغ لم يلتفت إلى إنكاره.

قال أبو العباس : ويتوجه أن يقبل ؛ لأنه إيجاب حق عليه بمجرد قول غيره، مع منازعته، كما لو حكمنا للقيط بالحرية، فإذا بلغ فأقر بالرق قبلنا إقراره.

س ١٣٦١: ما الحكم لو أدخلت المرأة لزوجها أمتها، وظن جوازه ؟

ج : لو أدخلت المرأة لزوجها أمتها، إن ظن جوازه لحقه الولد، وإلا فروايتان، ويكون حراماً على الصحيح إن ظن حلها بذلك.

س ١٣٦٢: ما الحكم إذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن، وظن جواز ذلك ؟

ج : إذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن، وظن جواز

572