571

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

باب ما يلحق من النسب

س ١٣٥٧ : بماذا تصير الزوجة فراشاً ؟ وهل تتبعض الأحكام؟ مع ذكر الدليل.

ج: لا تصير الزوجة فراشاً إلا بالدخول، وهو مأخوذ من كلام الإمام أحمد في رواية حرب.

وتتبعض الأحكام لقوله ﷺ: (١) ((احتجبي منه يا سودة)) وعليه نصوص أحمد.

س ١٣٥٨ : ما الحكم إن استلحق ولده من الزنا ولا فراش ؟

ج : إن استلحق ولده من الزنا ولا فراش ؛ لحقه. وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق.

س ١٣٥٩: ما الحكم لو أقر بنسب، أو شهدت به بينة، فشهدت بينة أخرى : أن هذا ليس من نوع هذا، بل هذا رومي، وهذا فارسي ونحو ذلك ؟

ج: لو أقر بنسب، أو شهدت به بينة، فشهدت بينة أخرى : أن هذا ليس من نوع هذا، بل هذا رومي، وهذا فارسي ونحو ذلك، فهذا من وجه : يشبه تعارض القافة أو البينة، ومن وجه : كبر السن، فهذا التعارض النافي للنسب، هل يقدح في المقتضي له ؟

(١) رواه البخاري ٨٩٥/٢، رقم: ٣٢٩٦. ومسلم ١٠٨٠/٢، رقم: ١٤٥٧. والبيهقي في الكبرى ٨٦/٦، رقم: ١١٢٤٥.

571