التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ١٣٥٧ : بماذا تصير الزوجة فراشاً ؟ وهل تتبعض الأحكام؟ مع ذكر الدليل.
ج: لا تصير الزوجة فراشاً إلا بالدخول، وهو مأخوذ من كلام الإمام أحمد في رواية حرب.
وتتبعض الأحكام لقوله ﷺ: (١) ((احتجبي منه يا سودة)) وعليه نصوص أحمد.
س ١٣٥٨ : ما الحكم إن استلحق ولده من الزنا ولا فراش ؟
ج : إن استلحق ولده من الزنا ولا فراش ؛ لحقه. وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق.
س ١٣٥٩: ما الحكم لو أقر بنسب، أو شهدت به بينة، فشهدت بينة أخرى : أن هذا ليس من نوع هذا، بل هذا رومي، وهذا فارسي ونحو ذلك ؟
ج: لو أقر بنسب، أو شهدت به بينة، فشهدت بينة أخرى : أن هذا ليس من نوع هذا، بل هذا رومي، وهذا فارسي ونحو ذلك، فهذا من وجه : يشبه تعارض القافة أو البينة، ومن وجه : كبر السن، فهذا التعارض النافي للنسب، هل يقدح في المقتضي له ؟
(١) رواه البخاري ٨٩٥/٢، رقم: ٣٢٩٦. ومسلم ١٠٨٠/٢، رقم: ١٤٥٧. والبيهقي في الكبرى ٨٦/٦، رقم: ١١٢٤٥.
571