570

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

ج: لا يحد القذف إلا بالطلب إجماعاً.

س ١٣٥٦: القاذف إذا تاب قبل علم المقذوف هل تصح توبته؟ وهل يجب عليه الاعتراف بذلك؟

ج: القاذف إذا تاب قبل علم المقذوف: فهل تصح توبته؟ الأشبه: أنه يختلف باختلاف الناس.

وقال أبو العباس في موضع آخر: قال أكثر العلماء: إن علم به المقذوف لم تصح توبته، وإلا صحت، ودعا له واستغفر.

وعلى الصحيح من الروايتين: لا يجب له الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلوم، وتصح توبته.

وفي تجويز التصريح بالكذب المباح، هاهنا نظر. ومع عدم توبته وإحسان؛ تعريضه كذب، ويمينه غموس. واختيار أصحابنا: لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته.

وزناه بزوجة غيره كغيبة.

وولد الزنا: مظنة أن يعمل عملاً خبيثاً، كما يقع كثيراً.

وأكرم الخلق عند الله تعالى: أتقاهم.

*****

570