569

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

كتاب اللعان

س ١٣٥٢: ما الحكم لو لم يقل الزوج في أيمانه : ((فيما رميتها به))؟ وهل يجوز إبدال اللفظ بمعناه أو بغير العربية ؟

ج: لو لم يقل الزوج في أيمانه : ((فيما رميتها به)) فقياس المذهب : صحته، كما إذا اقتصر الزوج في النكاح على قوله : ((قبلت)).

وإذا جوزنا إبدال لفظ (الشهادة) و(السخط) و(اللعن) فَلأَنْ تجوزه بغير العربية أولى.

س ١٣٥٣ : إن لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عن اللعان، فما الحكم؟ وهل تعد لفظة (علق) تصريح ؟

ج: إن لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عن اللعان حُدَّت. وهو مذهب الشافعي. ولفظة: (عِلْق) هل هي صريح أو تعريض؟ اختلف فيه كلام أبي العباس.

س ١٣٥٤: لو شتم شخصاً، فقال : أنت ملعون ولد زنا، فما الحكم ؟

ج: لو شتم شخصاً، فقال : أنت ملعون ولد زنا. وجب عليه التعزير على مثل هذا الكلام، ويجب عليه حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة أن المشتوم فعله خبيث، كفعل ولد الزنا.

س ١٣٥٥ : هل يحد القاذف بغير طلب ؟

569