552

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

بعد الخلع لم تتناوله يمينه، أو فعل المحلوف عليه معتقداً زوال النكاح ولم يكن كذلك.

س ١٣٣١: ما الحكم لو حلف على شئ يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه ؟

ج : لو حلف على شئ يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه، فهذه المسألة أولى بعدم الحنث من مسألة فعله المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً.

وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق على أمر يعتقده كما حلف، فتبين بخلافه: أنه يحنث قولاً واحداً، وهذا خطأ، بل الخلاف ثابت في مذهب أحمد.

س ١٣٣٢: لو حلف على نفسه أو غيره ليفعلن شيئاً، فجهله أو نسيه، فما حكم ذلك ؟

ج: لو حلف على نفسه أو غيره ليفعلن شيئاً، فجهله أو نسيه ؛ فلا حنث عليه. إذ لا فرق بين أن يتعذر المحلوف عليه لعدم العلم، أو لعدم القدرة.

ويتوجه فيما إذا نسي اليمين بالكلية : أن يقضي الفعل إن أمكن قضاؤه، وإن لم يعلم المحلوف عليه بيمين الحالف، فكالناسي.

س ١٣٣٣ : ما الحكم لو حلف لا يزوج بنته ؟

ج: لو حلف لا يزوج بنته، فزوجها الأبعد، أو الحاكم؛ حنث، إن تسبب في التزويج، وإن لم يتسبب فلا حنث، إلا أنه تقتضي النية

552