553

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

أو السبب أن مقصوده : أنه لا يمكنها من التزويج. فإن قدر على ذلك فلم يمنعها ؛ حنث، وإلا فلا. وإن كان المقصود : أنها لا تتزوج ؛ حنث بکل حال.

س ١٣٣٤: لو حلف لا يعامل زيداً ولا يبيعه، فعامل وكيله أو باعه، فما الحكم؟

ج : لو حلف لا يعامل زيداً ولا يبيعه، فعامل وكيله أو باعه ؛ حنث.

ومتی فعل المحلوف علی تزویجه بنفسه أو و کیله حنث.

س ١٣٣٥: ما الحكم إن كان بيد زوجته تمرة، فقال إن أكلتيها فأنت طالق، وإن لم تأكليها فأنت طالق، فأكلت بعضها ؟

ج : قال في "المجرد" و"لفصول": إن كان بيد زوجته تمرة، فقال إن أكلتيها فأنت طالق، وإن لم تأكليها فأنت طالق، فأكلت بعضها، حنث، بناء على قولنا فيمن حلف أن لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه.

قال أبو العباس : ينبغي أن يقال في مثل هذه اليمين، مثل قوله في مسألة السّلَّم، وهي قوله: (إن نزلتِ أو صعدتِ أو أقمتٍ في الماء أو خرجتِ) أن يحنث بكل حال ؛ لمنعه لها من الأكل ومن تركه، فكأن الطلاق معلق بوجود الشيء وبعدمه، فوجود بعضه وعدم البعض لا يخرج عن الصفتين، كما إذا علق بحال الوجود فقط، أو بحال العدم فقط.

*****

553