551

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

س ١٣٢٨: ما الحكم إذا زوج ابنته ثم قال : والله لا أزوجكها، أو ما بقيت أزوجكها ؟

ج: إذا زوج ابنته ثم قال: والله لا أزوجكها، أو ما بقيت أزوجكها، فهنا التزويج اسم للتسليم الذي هو الدخول. وكذلك في الإجارة ونحوها.

س ١٣٢٩: لو حلف لا يكلم فلاناً حيناً، ولم ينو شيئاً، فما الحكم؟ وما الذي يستنتج من هذه المسألة ؟

ج: لو حلف لا يكلم فلاناً حيناً، ولم ينو شيئاً، فهو ستة أشهر. نص عليه أحمد.

وهذه المسألة تقتضي أصلاً وهو : أن اللفظ المطلق الذي له حد في العرف، وقد علم أنه لم يزدد فيما يتناوله الاسم، فإنه ينزل على ما وقع من استعمال الشرع، وإن كان اتفاقياً، كما يقوله في مواطن كثيرة.

س ١٣٣٠: إذا حلف لا يفعل شيئاً، ففعله ناسياً ليمينه، أو جاهلاً بأنه المحلوف عليه، فما الحكم؟ وهل يدخل فيه الطلاق والعتاق ؟

ج: إذا حلف لا يفعل شيئاً، ففعله ناسياً ليمينه، أو جاهلاً بأنه المحلوف عليه ؛ فلا حنث عليه، ولو في الطلاق والعتاق وغيرهما، ويمينه باقية. وهو رواية عن أحمد، ورواتها بقدر رواة التفرقة.

ويدخل في هذا : من فعله متأولاً، إما تقليداً لمن أفتاه، أو مقلداً لعالم ميت، مصيباً كان أو مخطئاً.

ويدخل في هذا : إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقداً أن الفعل

551