550

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

س ١٣٢٥: ما الحكم لو حلف لا يشم ورداً ولا بنفسجاً، فشم دهنهما أو ماء الورد ؟

ج: من حلف لا يشم ورداً ولا بنفسجاً، فشم دهنهما أو ماء الورد ؛ حنث. وقال القاضي : لا يحنث.

قال أبو العباس : ويتوجه : أن يحنث بالماء دون الدهن، وكذلك ماء اللبان والنيلوفر ؛ لأن الماء هو الحامل لرائحة الورد، ورائحته فيه، بخلاف الدهن، فإنه مضاف إلى الورد، ولا تظهر فيه الرائحة كثيراً.

وفي دخول الفاكهة اليابسة في مطلق الحلف على الفاكهة نظر.

وكذلك : استثنى أبو محمد بعض ثمر الشجر، كالزيتون.

س ١٣٢٦: ما الحكم فيمن حلف لا يدخل دار فلان، فدخل داراً أوصى له بمنفعتها ؟

ج: من حلف لا يدخل دار فلان، فدخل داراً أوصى له بمنفعتها، فهي كالمستأجرة. وكذلك الموقوفة على عينه، وإن كانت وقفاً على الجنس، فهي أقوى من المعارة ؛ لأن المنفعة مستحقة للجنس.

س ١٣٢٧ : هل يدخل العقيق والسبح في مطلق الحلف على لبس الحلى ؟

ج: لا يدخل العقيق والسبح في مطلق الحلف على لبس الحلي إلا ممن عادته التحلي به.

550