549

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

يحنث ؟

ج: لو حلف لا يدخل الدار فأدخل بعض جسده، فهل يحنث ؟ على روايتين. ويتوجه : أن يفرق بين أن يكون المقصود تحريم البقعة على الرجل ؛ فيحنث بإدخال بعض جسده إلى بعضها لمباشرته بعض المحرم، وبين أن يكون مقصوده التزامه بقعته، فإذا أخرج بعضه لم يحنث، كما في المعتكف.

س ١٣٢٣: لو حلف لا آكل الربا، ولا أشرب الخمر، ولا أزني. فشرب النبيذ المختلف فيه، أو أقرض قرضاً جر منفعة، أو نكح بلا ولي ولا شهود ؟

ج: لو حلف لا آكل الربا، ولا أشرب الخمر، ولا أزني. فشرب النبيذ المختلف فيه، أو أقرض قرضاً جر منفعة، أو نكح بلا ولي ولا شهود، فيحنث عندنا إن اعتقد التحريم، أو لم يكن له اعتقاد، وحددناه. وإن اعتقد حله أو لم نحده: ففي تحنيثه تردد.

ويتوجه : أن يفرق بين ما يسوغ فيه الخلاف فيه، كبيع الأشنان بالأشنان متقاضلاً، وما لا يسوغ الخلاف فيه كالحيل الربوية، وكمسألة النبيذ.

س ١٣٢٤: ما الحكم لو حلف لا أشارك فلاناً، ففسخا الشركة، وبقيت بينهما ديون مشتركة أو أعيان ؟

ج: لو حلف لا أشارك فلاناً، ففسخا الشركة، وبقيت بينهما ديون مشتركة أو أعيان.

قال أبو العباس : أفتيت أن اليمين تنحل بانفساخ عقد الشركة.

549