التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
أحدهما : لا ينفعه حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه. وهو قول الشافعي والقاضي أبي يعلى ومن تبعه.
والثاني : ينفعه، وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين : قل : إن شاء الله. فقال : إن شاء الله. نفعه. وهذا هو مذهب أحمد الذي يدل عليه كلامه، وعليه متقدمو أصحابه، واختيار أبي محمد وغيره، وهو مذهب مالك، وهو الصواب.
س ١٣١١: هل يعتبر قصد الاستثناء كما لو سبق على لسانه عادة أو أتى به تبركاً ؟
ج : لا يعتبر قصد الاستثناء، فلو سبق على لسانه عادة، أو أتى به تبركاً، رفع حكم اليمين. وكذا قوله : إن أراد الله، وقصد بالإرادة مشيئة الله لا محبته وأمره.
س ١٣١٢: ما الحكم فيمن شك في الاستثناء وكان من عادته الاستثناء ؟
ج : من شك في الاستثناء وكان من عادته الاستثناء، فهو كما لو علم أنه استثنى، كالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز، ولا تجلس أقل الحيض، والأصل وجوب العبادة في ذمتها.
س ١٣١٣: ما الحكم إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق، أو فعبدي حر ؟
ج: قال في "المحرر" : إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق، أو فعبدي حر، لم يحنث في يمينه إلا بتطليق ينجزه أو يعلقه بعدهما بشرط فيؤاخذ.
544