545

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

وقال أبو العباس : يتوجه إذا كان الطلاق المعلق قبل عقد هذه الصفة، أو معها معلقاً بفعله، ففعله باختياره، أن يكون فعله له تطليقاً وأن التطليق يفتقر إلى أن تكون الصفة من فعله أيضاً. فإذا علقه بفعل غيره ولم يأمره بالفعل لم يكن تطليقاً.

س ١٣١٤ : إن حلف لا يطلق فجعل أمرها بيدها، أو خيرها فطلقت نفسها، فما الحكم ؟

ج : إن حلف لا يطلق فجعل أمرها بيدها، أو خيرها فطلقت نفسها، فالمتوجه : أن تخرج على الروايتين في تنصيف الصداق، إن قلنا : يتنصف ؛ جعلناه تطليقاً، وإن قلنا : يسقط ؛ لم نجعله تطليقاً، وإنما هو تمكين من التطليق.

س ١٣١٥: إذا قال : - إذا طلقتك أو إذا وقع عليك - طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً. فما حكم ذلك ؟

ج : إذا قال : - إذا طلقتك أو إذا وقع عليك - طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً، فتعليقه باطل، ولا يقع سوى المنجزة.

وقال ابن سريج: ينحسم باب الطلاق. وما قاله محدث في الإسلام، لم يفت به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة. وأنكر جمهور العلماء على من أفتى بها.

ومن قلد فيها شخصاً، وحلف بالطلاق بعد ذلك معتقداً أنه لا يقع عليه الطلاق بها، لم يقع عليه طلاق في أظهر قولي العلماء، كمن أوقعه فيمن يعتقدها أجنبية، وكانت في الباطن امرأته ؛ فإنها لا تطلق على الصحيح.

245