التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ١٣٠٩ : ما حكم تعليق الطلاق إن كان تعليقاً محضاً ليس فيه تحقيق خبر، ولا حض على فعل كقوله : إن طلعت الشمس؟
ج : تعليق الطلاق إن كان تعليقاً محضاً ليس فيه تحقيق خبر، ولا حض على فعل كقوله : إن طلعت الشمس، فهذا يفيد فيه الاستثناء، ويتوجه أن يتخرج على قول أصحابنا : هل هذا يمين أم لا ؟.
ومن هذا الباب : توقيته بحادث يتعلق بالطلاق معه غرض، كقوله : إن مات أبوك فأنت طالق، أو: إن مات أبي هذا فأنت طالق، ونحو هذا.
وقياس المذهب : أن الاستثناء لا يؤثر في مثل هذا، فإنه لا يحلف عليه بالله، والطلاق فرع اليمين بالله.
وإن كان المحلوف عليه أو الشرط خبراً عن مستقبل لا طلباً، كقوله : ليقدمن الحاج أو السلطان. فهو كاليمين، ينفع فيه الاستثناء.
وإن كان الشرط أمراً عدمياً كقوله : إن لم أفعل كذا فأنت طالق إن شاء الله تعالى، فينبغي أن يكون كالثبوت، كما في اليمين بالله.
ويفيد الاستثناء في النذر، كما في قوله : لأتصدقن إن شاء الله ؛ لأنه یمین.
ويفيد الاستثناء في الحرام والظهار، وهو المنصوص عن أحمد فيهما.
س ١٣١٠: علمت آنفاً بعضاً مما يفيد فيه الاستثناء، فما قول العلماء في الاستثناء النافع ؟
ج: للعلماء في الاستثناء النافع قولان :
543