التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
فينبغي على قياس قولهم: أن يحنث بفعل الواحد ؛ لأن التقدير: إن شاء الله الجميع، فينتفي الشرط ولم يفعل جميع المحلوف عليه(١)؛ فيحنث.
س ١٣٠٧ : ما الحكم لو قال : أنت طالق إن لم يشأ زيد؟ وماذا رجح شيخ الإسلام في المسألة ؟
ج : قال القاضي في الجامع : فإن قال : أنت طالق إن لم يشأ زيد، فقد علق الطلاق بصفة هي عدم المشيئة، فمتى لم يشأ ؛ وقع الطلاق لوجود شرطه، وهو عدم المشيئة من جهته.
قال أبو العباس : والقياس أنها لا تطلق حتى تفوت المشيئة، إلا أن تكون نية أو قرينة تقتضي الفورية.
س ١٣٠٨: ما الحكم إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله ؟
ج : إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله، وقصد بقوله : إن شاء الله، أنه لا يقع به الطلاق، لم يقع به الطلاق عند أكثر العلماء، وإن قصد أنه يقع به الطلاق وقال : إن شاء الله، تثبيتاً لذلك وتأكيداً لإيقاعه ؛ وقع عند أكثر العلماء. ومن العلماء من قال لا يقع مطلقاً. ومنهم من قال : يقع مطلقاً.
وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو الصواب.
(١) قال الشيخ محمد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((في مختصر الفتاوى المصرية ص٥٤٧: وإذا حلف بالطلاق أو غيره: أنه لا يدخل دار فلان، ولا يأكل طعامه، ولا يطأ زوجته. ثم فعل واحدة من هذه الخصال: انحلت يمينه، ولم يحنث بعد ذلك بفعل البواقي باتفاق العلماء)).
542