التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ١٣٠٤ : ما الحكم لو علق الطلاق على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة ؟
ج: لو علق الطلاق على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة، لا تطلق إلا طلقة واحدة ؛ لأنه الأظهر في مراد الحالف، والعرف يقتضيه إلا أن ينوي خلافه.
س ١٣٠٥ : ما قولك إن قال رجل لامرأته : أنت طالق طلقة إن ولدت ذكراً، وطلقتين إن ولدت أنثى، فولدت ذكراً وأنثى؟
ج: نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور فيمن قال لامرأته : أنت طالق طلقة إن ولدت ذكراً، وطلقتين إن ولدت أنثى، فولدت ذكراً وأنثى: أنه على ما نوى إنما أراد ولادة واحدة. وأنكر قول سفيان: إنه يقع عليها بالأول ما علق به، وتبين بالثاني ولا تطلق به.
س ١٣٠٦: ما الحكم إذا قال : أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد ؟
ج : قال أصحابنا : إذا قال : أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد، لم يقع إلا بمشيئة زيد لهما إذ لم ينو غيره.
ويتوجه : أن تعود المشيئة إليهما إما جميعا وإما مطلقاً، بحيث لو شاء أحدهما وقع ما شاء.
وكذلك نظيرها في الخلع : أنتما طالقتان إن شئتما، وكذلك كل ما كان من عود الشرط إلى شيئين مثل : إن حضتما فأنتما طالقتان.
ونظيره أن يقول : والله لأقومن ولآكلن، إن شاء الله تعالى،
541