541

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

س ١٣٠٤ : ما الحكم لو علق الطلاق على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة ؟

ج: لو علق الطلاق على صفات ثلاث فاجتمعن في عين واحدة، لا تطلق إلا طلقة واحدة ؛ لأنه الأظهر في مراد الحالف، والعرف يقتضيه إلا أن ينوي خلافه.

س ١٣٠٥ : ما قولك إن قال رجل لامرأته : أنت طالق طلقة إن ولدت ذكراً، وطلقتين إن ولدت أنثى، فولدت ذكراً وأنثى؟

ج: نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور فيمن قال لامرأته : أنت طالق طلقة إن ولدت ذكراً، وطلقتين إن ولدت أنثى، فولدت ذكراً وأنثى: أنه على ما نوى إنما أراد ولادة واحدة. وأنكر قول سفيان: إنه يقع عليها بالأول ما علق به، وتبين بالثاني ولا تطلق به.

س ١٣٠٦: ما الحكم إذا قال : أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد ؟

ج : قال أصحابنا : إذا قال : أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد، لم يقع إلا بمشيئة زيد لهما إذ لم ينو غيره.

ويتوجه : أن تعود المشيئة إليهما إما جميعا وإما مطلقاً، بحيث لو شاء أحدهما وقع ما شاء.

وكذلك نظيرها في الخلع : أنتما طالقتان إن شئتما، وكذلك كل ما كان من عود الشرط إلى شيئين مثل : إن حضتما فأنتما طالقتان.

ونظيره أن يقول : والله لأقومن ولآكلن، إن شاء الله تعالى،

541