التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ١٣٠٠ : كيف الجواب لو سئلت عن رجل له أربع نسوة، قال لواحدة منهن، وهو مواجه لها : من بدأت بطلاقها منكن فعبدي حر، وقال للثانية : إن طلقتك فعبدان حران، وقال للثالثة : إن طلقتك، فثلاث من عبيدي أحرار، وقال : إن طلقت الرابعة فأربعة من عبيدي أحرار، ثم طلقهن. كم يعتق عليه ؟
ج : قال أبو الحسن التميمي : سئلت عن رجل له أربع نسوة، قال لواحدة منهن، وهو مواجه لها : من بدأت بطلاقها منكن فعبدي حر، وقال للثانية : إن طلقتك فعبدان حران، وقال للثالثة : إن طلقتك، فثلاث من عبيدي أحرار، وقال : إن طلقت الرابعة فأربعة من عبيدي أحرار، ثم طلقهن. كم يعتق عليه ؟
قال : فأجبت على حسب ما حضر من الحساب : أنه يعتق عليه بطلاقه لهن عشرة أعبد.
قال أبو العباس : هذه المسألة لم تجمع الصفات في عين واحدة، ولكن طلاق كل واحدة صفة على انفرادها، وهذا اللفظ إذا كان قد طلقهن متفرقات، فالمتوجه : أن يعتق عشرة أعبد كما قال أبو الحسن. وإن طلقهن بكلمة واحدة توجه أن يعتق ثلاثة عشر عبداً.
وأصح الطرق في الاكتفاء ببعض الصفة أن الصفة : إن كانت تقتضي حضاً أو منعاً أو تصديقاً أو كذباً فهي كاليمين، وإلا فهي علة محضة، فلا بد من وجودها بكمالها.
س ١٣٠١ : ما الحكم فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً غير اليوم ؟
539