التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
الجزاء بتعليقه: طلقت، كره الشرط أولا، وكذا الحلف بعتق وظهار وتحريم، وعليه يدل كلام أحمد في نذر الحج والغصب.
س ١٢٩٨ : ما الحكم فيمن قال : هو يهودي إن فعلت كذا، والطلاق يلزمني ؟
ج : قوله : هو يهودي إن فعلت كذا، والطلاق يلزمني ونحوه : يمين باتفاق العقلاء والفقهاء والأمم.
ويتوجه إذا حلف ليفعلن كذا : أن مطلقه يوجب فعل المحلوف عليه على الفور، ما لم تكن قرينة تقتضي التأخير ؛ لأن الحض في الأيمان كالأمر في الشريعة، بخلاف قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [الفَتْحِ: ٢٧] وقوله: ﴿بَى وَرَبِّ لَنَبْعَثَنَّ﴾ [التَّغَابُن: ٧] فإن مقصوده الخبر لا الحض.
وقد يجاب عن هذا بأن الفور ما جاء من جهة اللفظ، بل من جهة حكم الأمر.
س ١٢٩٩ : ما الحكم فيمن قال : الطلاق يلزمني ما دام فلان في هذا البلد ؟
ج : قال أبو العباس : سئلت عمن قال : الطلاق يلزمني ما دام فلان في هذا البلد.
فأجبت : أنه إن قصد به أنها طالق إلى حين خروجه ؛ فقد وقع، ولغا التوقيت، وهذا هو الوضع اللغوي. وإن قصد : أنت طالق إن دام فلان. فإن خرج عقب اليمين لم يحنث. وإلا حنث. وهذا نظير : أنت طالق إلى شهر.
538