التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
فَ لِلَّهِ علي أن أتصدق به، أو بشيء منه. فيصح اتفاقاً، وقد دل عليه قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَنْ عَهِدَ اللَّهَ لَئِنْ ءَاتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ [التوبة: ٧٥] الآية. وتعليق العتق بالملك صحيح، وهو المذهب المنصوص عن أحمد. والخلال وصاحبه لا يحكيان في ذلك خلافاً. وابن حامد والقاضي يحكيان روايتين.
قال جمهور أصحابنا: إذا قال المعلق: عجلت ما علقته. لم يتعجل. وفيما قالوه نظر، فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل من حقوق الله تعالى وحقوق العباد في الجملة، سواء تأجلت شرعاً أو شرطاً.
س ١٢٩٥: ما الحكم لو قيل: زنت امرأتك، أو: خرجت من الدار. فغضب وقال: فهي طالق؟
ج: لو قيل: زنت امرأتك، أو: خرجت من الدار. فغضب وقال: فهي طالق؛ لم تطلق. وأفتى به ابن عقيل وهو قول عطاء بن أبي رباح.
وقريب منه ما ذكره ابن أبي موسى، وخالف فيه القاضي، إذا قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار - بفتح الهمزة - إنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت؛ لأنه إنما طلقها لعلة، فلا يثبت الطلاق بدونها.
ومن هذا الباب: ما يسأل عنه كثير، مثل أن يعتقد أن غيره أخذ ماله، فيحلف ليردنه، أو يقول: إن لم ترده فامرأتي طالق. ثم يتبين أنه لم يأخذه، أو يقول: ليحضرن زيد، ثم يتبين موته، أو لتعطيني من الدراهم التي معك، ولا دراهم معه.
ثم هذا قسمان:
536