التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
كالصلاة، وإذا شك في الصلاة هل أحدث أم لا ؟ لم يستحب له أن ينصرف عنها بالشك، بنص الحديث(١)؛ لما فيه من إبطال الصلاة بالشك، فكذلك إبطال النكاح بالشك، بل الصلاة إذا أبطلها أمكن ابتداؤها، بخلاف النكاح.
س ١٢٩٢ : ما الحكم إن طلق واحدة من نسائه معينة ثم نسيها، أو مبهمة غير معينة ؟
ج : إن طلق واحدة من نسائه معينة ثم نسيها، أو مبهمة غير معينة، أخرجت بالقرعة على الصحيح.
✿✿✿✿✿✿
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((عن عباد بن تميم رَّه قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) رواه الجماعة إلا الترمذي. (قلت): رواه البخاري ٧٧/١، رقم: ١٧٥. ومسلم ٢٧٦/١، رقم: ٣٦١.
534