534

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

كالصلاة، وإذا شك في الصلاة هل أحدث أم لا ؟ لم يستحب له أن ينصرف عنها بالشك، بنص الحديث(١)؛ لما فيه من إبطال الصلاة بالشك، فكذلك إبطال النكاح بالشك، بل الصلاة إذا أبطلها أمكن ابتداؤها، بخلاف النكاح.

س ١٢٩٢ : ما الحكم إن طلق واحدة من نسائه معينة ثم نسيها، أو مبهمة غير معينة ؟

ج : إن طلق واحدة من نسائه معينة ثم نسيها، أو مبهمة غير معينة، أخرجت بالقرعة على الصحيح.

✿✿✿✿✿✿

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((عن عباد بن تميم رَّه قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) رواه الجماعة إلا الترمذي. (قلت): رواه البخاري ٧٧/١، رقم: ١٧٥. ومسلم ٢٧٦/١، رقم: ٣٦١.

534