531

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

فهل يحكم ببراءة الرحم، بحيث يجوز وطؤها، ويتبين أن الطلاق لم يقع بمضي تسعة أشهر أو ثلاثة أشهر؟ على وجهين.

وهذا إنما هو في حق من تحيض وتحمل، وأما الآيسة والصغيرة : فإن الواجب أن يستبراً بمثل الحيضة، وهو ثلاثة أشهر، أو شهر واحد على ما فيه من الخلاف، أو يقال : يجوز وطء هذه قبل الاستبراء ؛ لأنا قد أمنا إلا أن تكون حاملاً، وهذا هو الصواب.

س ١٢٨٥ : مثل للموضع الذي يكون الشرط أمراً عدمياً يتبين فيما بعد، وهل يجوز الوطء فيه ؟

ج : كل موضع يكون الشرط أمراً عدمياً يتبين فيما بعد، مثل أن يقول إن لم يقدم زيد، أو إن لا يقدم في هذا الشهر، ونحو ذلك : فلا يجوز الوطء حتی یتبین.

س ١٢٨٦: ما الحكم إذا وكل وكيلاً في طلاق زوجته، هل يعتزلها ؟

ج : إذا وكل وكيلاً في طلاق زوجته، فإنه يعتزلها حتى يدري ما فعل. وحمله القاضي على الاستحباب. والوجوب متوجه.

س ١٢٨٧ : ما الحكم إذا قال : أنت طالق ليلة القدر؟

ج : إذا قال : أنت طالق ليلة القدر، فإنه يعتزلها إذا دخل العشر الأواخر ؛ لإمكان أن تكون ليلة القدر أول ليلة. وحمله القاضي على المنع.

س ١٢٨٨ : إذا قال : أنت طالق قبل موتي بشهر فما الحكم ؟

531