530

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

ج : الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغير والسكوت لا يكون فصلاً مانعاً من صحة الاستثناء، والاستثناء والشرط إذا كان بسؤال سائل أثر. وكل هذا يؤيد الرواية الأخرى، وهو أنهما ما داما في ذلك الكلام فله أن يلحق به ما يغيره، فيكون اتصال الكلام الواحد كاتصال القبول والإيجاب.

ولا يشترط الاستثناء والشرط والعطف المغير والاستثناء بالمشيئة حيث يؤثر في ذلك فلا بد أن يسمع نفسه إذا لفظ به.

س ١٢٨٣ : على أي شئ تدل نصوص الإمام أحمد في الرجل في كل يمين يحلف عليها بالطلاق ؟

ج : قال أبو العباس : تأملت نصوص كلام الإمام أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق، وهو لا يدري : أبار هو فيها أو حانث، حتى يستيقن أنه بار.

فإن لم يعلم أنه بار اعتزلها أبداً، وإن علم أنه بار في وقت وشك في وقت : اعتزلها وقت الشك. نص على فروع هذا الأصل في مواضع.

س ١٢٨٤: ما الحكم إذا قال لامرأته إن كنت حاملاً فأنت طالق ؟

ج : إذا قال لامرأته : إن كنت حاملاً فأنت طالق. فإنه نص على أنه يعتزلها حتى يتبين أنها ليست بحامل، ولم يذكر القاضي خلافاً في أنه يمنع من وطئها قبل الاستبراء إن كان قد وطئها قبل اليمين.

وتلخص من كلام القاضي : أنها إذا لم تحض ولم يظهر بها حمل

530