التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
لا يقع به طلاق. وقال ابن عقيل: وعندي أنه كناية.
قال أبو العباس: وهذا متوجه إذا قصد الخلع لا بيع الرقبة.
س: ما الحكم إن قال لها: اختاري نفسك، فذكرت أنها اختارت نفسها، فأنكر الزوج؟
قال القاضي: إن قال لها: اختاري نفسك، فذكرت أنها اختارت نفسها، فأنكر الزوج، فالقول قوله؛ لأن الاختيار مما يمكنها إقامة البينة عليه، فلا يقبل قولها في اختيارها.
قال أبو العباس: يتوجه أن يقبل قولها، كالوكيل، على ما ذكره أصحابنا في أن الوكيل يقبل قوله في كل تصرف وُكِّل فيه.
س ١٢٧٩: ما الحكم لو ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل الطلاق؟
ج: لو ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل الطلاق، لم يقبل قوله إلا ببينة. نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، ذكره القاضي في "المجرد".
س ١٢٨٠: ما الحكم إذا قال لزوجته: إن أبرأتيني فأنت طالق، فقالت: أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال فقال: أنت طالق، وظن أنه يبرأ من الحقوق؟
ج: إذا قال لزوجته: إن أبرأتيني فأنت طالق، فقالت: أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال، فقال: أنت طالق، وظن أنه يبرأ من الحقوق، فإنه يبرأ مما تدعيه النساء على الرجال، إذا كانت رشيدة.
528