528

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

لا يقع به طلاق. وقال ابن عقيل: وعندي أنه كناية.

قال أبو العباس: وهذا متوجه إذا قصد الخلع لا بيع الرقبة.

س: ما الحكم إن قال لها: اختاري نفسك، فذكرت أنها اختارت نفسها، فأنكر الزوج؟

قال القاضي: إن قال لها: اختاري نفسك، فذكرت أنها اختارت نفسها، فأنكر الزوج، فالقول قوله؛ لأن الاختيار مما يمكنها إقامة البينة عليه، فلا يقبل قولها في اختيارها.

قال أبو العباس: يتوجه أن يقبل قولها، كالوكيل، على ما ذكره أصحابنا في أن الوكيل يقبل قوله في كل تصرف وُكِّل فيه.

س ١٢٧٩: ما الحكم لو ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل الطلاق؟

ج: لو ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل الطلاق، لم يقبل قوله إلا ببينة. نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، ذكره القاضي في "المجرد".

س ١٢٨٠: ما الحكم إذا قال لزوجته: إن أبرأتيني فأنت طالق، فقالت: أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال فقال: أنت طالق، وظن أنه يبرأ من الحقوق؟

ج: إذا قال لزوجته: إن أبرأتيني فأنت طالق، فقالت: أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال، فقال: أنت طالق، وظن أنه يبرأ من الحقوق، فإنه يبرأ مما تدعيه النساء على الرجال، إذا كانت رشيدة.

528