التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
خالف خبره الأصل اعتبر فيه العدالة.
س ١٢٧٦ : هل يقع الطلاق بالكناية ؟
ج: لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية، إلا مع قرينة إرادة الطلاق.
فإذا قرنت الكنايات بلفظ يدل على أحكام الطلاق، مثل أن يقول : فسخت النكاح، وقطعت الزوجية، ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي.
وقال الغزالي في "المستصفى" في ضمن مسألة القياس : لا يقع الطلاق بالكناية حتى ينويه.
قال أبو العباس : هذا عندي ضعيف على المذاهب كلها، فإنهم مهدوا في كتاب الوقف : أنه إذا قرن بالكناية بعض أحكامه، صارت کالصريح.
س ١٢٧٧ : هل قول الزوج : لست لي بامرأة وما أنت لي بامرأة وبين قوله ليس لي امرأة. سواء ؟
ج : يجب أن يفرق بين قول الزوج : لست لي بامرأة وما أنت لي بامرأة، وبين قوله ليس لي امرأة، وبين قوله : إذا قيل له لك امرأة؟ فقال : لا. فإن الفرق ثابت بينهما وصفاً وعدداً، إذ الأول نفي لنكاحها، ونفي النكاح عنها كإثبات طلاقها، ويكون إنشاء، ويكون إخباراً، بخلاف نفي المنكوحات عموماً، فإنه لا يستعمل إلا إخباراً.
س ١٢٧٨ : ما الحكم لو باع زوجته هل يقع به طلاق ؟
ج: قطع في "المغني " و "الكافي " وغيرهما : أنه لو باع زوجته
277