527

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

خالف خبره الأصل اعتبر فيه العدالة.

س ١٢٧٦ : هل يقع الطلاق بالكناية ؟

ج: لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية، إلا مع قرينة إرادة الطلاق.

فإذا قرنت الكنايات بلفظ يدل على أحكام الطلاق، مثل أن يقول : فسخت النكاح، وقطعت الزوجية، ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي.

وقال الغزالي في "المستصفى" في ضمن مسألة القياس : لا يقع الطلاق بالكناية حتى ينويه.

قال أبو العباس : هذا عندي ضعيف على المذاهب كلها، فإنهم مهدوا في كتاب الوقف : أنه إذا قرن بالكناية بعض أحكامه، صارت کالصريح.

س ١٢٧٧ : هل قول الزوج : لست لي بامرأة وما أنت لي بامرأة وبين قوله ليس لي امرأة. سواء ؟

ج : يجب أن يفرق بين قول الزوج : لست لي بامرأة وما أنت لي بامرأة، وبين قوله ليس لي امرأة، وبين قوله : إذا قيل له لك امرأة؟ فقال : لا. فإن الفرق ثابت بينهما وصفاً وعدداً، إذ الأول نفي لنكاحها، ونفي النكاح عنها كإثبات طلاقها، ويكون إنشاء، ويكون إخباراً، بخلاف نفي المنكوحات عموماً، فإنه لا يستعمل إلا إخباراً.

س ١٢٧٨ : ما الحكم لو باع زوجته هل يقع به طلاق ؟

ج: قطع في "المغني " و "الكافي " وغيرهما : أنه لو باع زوجته

277