526

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

أسقطت شيئا من الطلاق لم تقبل مثل قوله أنت طالق ثلاثاً، وقال : نويت إلا واحدة. فإنه لا يقبل رواية واحدة. وإن لم تسقط من الطلاق، وإنما عدل به من حال إلى حال، مثل أن ينوي من وثاق وعقال، ودخول الدار إلى سنة، ونحو ذلك. فهذا على روايتين :

إحداهما : يقبل كما لو قال : أنت طالق، أنت طالق. وقال : نويت بالثانية التأكيد ؛ فإنه يقبل منه رواية واحدة.

س ١٢٧٣ : هل يقع الطلاق بلفظ : طالق ومطلقة ؟

ج : أنت طالق، ومطلقة، وما شاكل ذلك من الصيغ : هي إنشاء من حيث انها أثبتت الحكم وبها تم، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس.

س ١٢٧٤: ما الحكم في من أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتى بأنه لا شيء عليه هل يؤاخذ بإقراره ؟

ج : من أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتى بأنه لا شيء عليه، لم يؤاخذ بإقراره ؛ لمعرفة مستنده، ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك مما يجهله.

س ١٢٧٥: إذا صرف الزوج لفظه إلى ممكن، هل يقبل قوله على الإطلاق ؟

ج : إذا صرف الزوج لفظه إلى ممكن : يتخرج أن يقبل قوله إذا كان عدلاً، كما قاله أحمد فيمن أخبرت أنها نكحت من أصابها، وفي المخبر بالثمن إذا ادعى الغلط على رواية. ولو قيل بمثل هذا في المخبرة بحيضها إذا علق الطلاق به؛ لتوجه، وذلك : لأن المخبر إذا

526