التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم.
س ١٢٦٩ : ما الحكم لو قال : أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه ؟
ج: لو قال : أنت طالق في آخر طهرك، ولم يطأ فيه، فهو مباح، إلا على رواية أن القروء هي الأطهار، وقاله جمهور أصحابنا. وقال الجعد تبعا للقاضي في "المجرد" : هو بدعة.
س ١٢٧٠ : ما الحكم في من حلف بالطلاق كاذباً، يعلم كذب نفسه ؟ وهل عليه كفارة يمين ؟
ج: من حلف بالطلاق كاذباً، يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين.
س ١٢٧١: ما الحكم لو قال رجل : امرأة فلان طالق، فقال الزوج: ثلاثاً ؟
ج : لو قال رجل : امرأة فلان طالق، فقال الزوج: ثلاثاً. فهذه تشبه ما لو قال: لي عليك ألف، فقال : صحاح. وفيه وجهان : وهذا أصله في الكلام من اثنين، إذا أتى الثاني بالصفة ونحوها، هل يكون متمماً للأول ؟
س ١٢٧٢ : في مسألة النية في الطلاق تكلم العلماء على ما لو طلق ثلاثاً ثم استثنى وقال: نويت واحدة أو ثنتان، وقال: نويت بالثانية التأكيد. كيف يكون الحكم؟ فصل ذلك.
ج: عقد باب النية في الطلاق على مذهب الإمام أحمد : أنها إن
525