525

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم.

س ١٢٦٩ : ما الحكم لو قال : أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه ؟

ج: لو قال : أنت طالق في آخر طهرك، ولم يطأ فيه، فهو مباح، إلا على رواية أن القروء هي الأطهار، وقاله جمهور أصحابنا. وقال الجعد تبعا للقاضي في "المجرد" : هو بدعة.

س ١٢٧٠ : ما الحكم في من حلف بالطلاق كاذباً، يعلم كذب نفسه ؟ وهل عليه كفارة يمين ؟

ج: من حلف بالطلاق كاذباً، يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين.

س ١٢٧١: ما الحكم لو قال رجل : امرأة فلان طالق، فقال الزوج: ثلاثاً ؟

ج : لو قال رجل : امرأة فلان طالق، فقال الزوج: ثلاثاً. فهذه تشبه ما لو قال: لي عليك ألف، فقال : صحاح. وفيه وجهان : وهذا أصله في الكلام من اثنين، إذا أتى الثاني بالصفة ونحوها، هل يكون متمماً للأول ؟

س ١٢٧٢ : في مسألة النية في الطلاق تكلم العلماء على ما لو طلق ثلاثاً ثم استثنى وقال: نويت واحدة أو ثنتان، وقال: نويت بالثانية التأكيد. كيف يكون الحكم؟ فصل ذلك.

ج: عقد باب النية في الطلاق على مذهب الإمام أحمد : أنها إن

525