524

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

ومثل هذا: لو كان له عند رجل حق من دين أو وديعة، فقال: لا أعطيك حتى تبيعني أو تهبني فقال مالك: هو إكراه، وهو قياس قول أحمد، ومنصوصه في مسألة ما إذا منعها حقها لتختلع منه.

وقال القاضي تبعاً للحنفية والشافعية: ليس إكراهاً.

س ١٢٦٥: هل يجب على الابن طلاق الزوجة بأمر أبيه؟

ج: كلام أحمد في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب، مقيد بصلاح الأب.

س ١٢٦٦: ما حكم الطلاق في زمن الحيض؟

ج: الطلاق في زمن الحيض محرم؛ لاقتضاء النهي الفساد؛ ولأنه خلاف ما أمر الله به.

س ١٢٦٧: ما حكم الطلاق في طهر أصابها فيه؟

ج: إن طلقها في طهر أصابها فيه حرم. ولا يقع.

س ١٢٦٨: كم يقع الطلاق بثلاث بعد الدخول؟ وهل الرجعية يلحقها طلاق؟

ج: يقع من ثلاث مجموعة أو مفرقة بعد الدخول واحدة.

قال أبو العباس: ولا أعلم أحداً فرق بين الصورتين(١). والرجعية لا يلحقها الطلاق، وإن كانت في العدة بناء على أن إرسال طلاقه على

(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((قال القرطبي في تفسيره ١٢٩/٣ بعد أن حكى خلاف العلماء في الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، قال: ولا فرق بين أن يوقع ثلاثاً مجتمعين في كلمة أو متفرقة في كلمات. اهـ)).

524