516

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

تقليد، فما الحكم ؟

ج : إذا خالعته على الإبراء مما يعتقد أن وجوبه اجتهاد أو تقليد، مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته، معتقدين وجوب القيمة، فينبغي أن يصح.

س ١٢٥٤ : ما الحكم لو تزوجها على قيمة كلب له في ذمتها ؟

ج: لو تزوجها على قيمة كلب له في ذمتها ؛ فينبغي أن لا تصح التسمية ؛ لأن وجوب هذا نوع غرر، والخلع يصح على الغرر، بخلاف الصداق.

س ١٢٥٥ : ما الحكم في رجل خلع امرأته على ألف درهم لها على أبيه، هل يصح ؟

ج: نقل مهنا عن الإمام أحمد : في رجل خلع امرأته على ألف درهم لها على أبيه، أنه جائز. فإن لم يعطه أبوه شيئاً رجع على المرأة، وترجع المرأة على الأب.

وكلام الإمام أحمد صحيح على ظاهر، وهو خلع على الدَّين، والدَّين من الغرر، فهو بمنزلة الخلع على المبيع قبل القبض، فلما لم يحصل العوض بعينه رجع في بدله، كما قلنا فيمن اشترى مغصوباً يقدر على تخليصه فلم يقدر.

س ١٢٥٦: لو خالعته على مال في ذمتها، ثم أحالته به على أبيه فما الحكم؟

ج : لو خالعته على مال في ذمتها، ثم أحالته به على أبيه ؛ لكان

516