515

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

القاسم، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، اختارها الخرقي.

وهذا القول له مأخذان :

أحدهما : أن الرجعة حق للزوجين فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت.

والثاني : أن ذلك فرقة بعوض ؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكنى ورضي هو بترك ارتجاعها، وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما كان ثابتاً لها من الحقوق كالدين، فله أن يجعله إسقاط ما كان ثابتاً لها من الحقوق كالدين، فله أن يجعل إسقاط ما ثبت لها بالطلاق، كما لو خالعها على نفقة الولد.

وهذا قول قوي، وهو داخل في الفقه من غيره.

س ١٢٥١ : ما الحكم لو شرط الرجعة في الخلع ؟

ج : لو شرط الرجعة في الخلع فقياس المذهب : صحة هذا الشرط، كما لو بذلت له مالاً على أن تملك أمرها، فإن الإمام أحمد نص على جواز ذلك ؛ لأن الأصل جواز الشرط في العقود.

س ١٢٥٢ : ما الحكم لو طلقها فشرعت في العدة ثم بذلت له مالاً يزيل عنها الرجعة ؟

ج : قال القاضي في الخلع : ولو طلقها فشرعت في العدة، ثم بذلت له ما لاَّ يزيل عنها الرجعة، لم تزل. ذكره القاضي بما يقتضي أنه محل وفاق، وفيه نظر.

س ١٢٥٣: إذا خالعته على الإبراء مما يعتقد أن وجوبه اجتهاد أو

215