تأويل القاضي متوجهاً، وهو أن القاضي تأول المسألة على أنها حوالة، وأن الزوج لما قبل الحوالة لم يحصل من الأب اعتراف بالدين، فلهذا ملك الرجوع عليها بمال الخلع، وكان لها مخاصمة الأب فيما تدعيه. فأما إن كان قد حصل من جهته اعتراف بالدين ثم جحد بعد ذلك، لم يكن للزوج الرجوع عليها؛ لأن الحق قد انتقل وجحود لا يثبت به الرجوع.
*****