التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
وإن كان مع الأجنبي، كما صرح بذلك من صرح من فقهاء المذهبين، وإن كان شارح الوجيز لم يذكر ذلك، فقد ذكره أئمة العراقيين، كأبي إسحاق في خلافه وغيره.
وفي معنى الخلع من الأجنبي: العفو عن القصاص وغيره على مال من الأجنبي، كما ذكره الفقهاء في الغارم لإصلاح ذات البين، فإنه يضمن لكل من الطائفتين مالاً من عنده.
والتحقيق: أنه يصح ممن طلاقه بالملك أو الوكالة والولاية كالحاكم في الشقاق، وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء والعنة أو الإعسار أو غيرها من المواضع التي يملك الحاكم الفرقة؛ ولأن العبد والسفيه يصح طلاقهما بلا عوض، فبالعوض أولى.
لكن قد يقال في قبولهما للوصية والهبة بلا إذن الولي: وجهان، فإن لم يكن بينهما فرق صحيح فلا يخرج الخلاف.
س ١٢٤٨ : المرأة إذا كانت تحت حجر الأب هل له أن يخالع إذا كان لها فيه مصلحة؟
والأظهر: أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب: أن له أن يخالع إذا كان لها فيه مصلحة، ويوافق ذلك بعض الروايات عن مالك وتخرج أصول أحمد.
س ١٢٤٩ : هل يصح الخلع بأي لفظ إذا كان به عوض؟
ج: الخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان، ولو وقع بصريح الطلاق، وليس من الطلاق الثلاث. وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباس وأصحابه، وعن الإمام أحمد وقدماء أصحابه، لم يفرق أحد من
513