506

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

س ١٢٣٨ : ما الحكم لو سافر بإحداهن بغير قرعة، هل يقضي ؟

ج: لو سافر بإحداهن بغير قرعة، قال أصحابنا : يأثم ويقضي.

والأقوى : أنه لا يقضي، وهو قول الحنفية والمالكية.

س ١٢٣٩: إذا ادعت الزوجة أو وليها أن الزوج يظلمها، وكان الحاكم وليها وخاف ذلك. فما الحكم؟

ج : إذا ادعت الزوجة أو وليها أن الزوج يظلمها، أو كان الحاكم وليها وخاف ذلك ؛ نصب الحاكم مشرفاً عليهما.

وقال القاضي : متى ظهر للحاكم أنه يظلمها نصب مشرفاً. وفيه نظر.

ومسألة نصب المشرف لم يذكر الخرقي والقدماء، ومقتضى كلامهم : إذا وقعت العداوة، وخيف الشقاق بعث الحكمان من غير احتياج إلى نصب مشرف.

س ١٢٤٠: هل يجوز أن يكون الحكمان أجنبيين ؟

ج : قال أصحابنا : ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين، ويستحب أن يكونا من أهلهما. ووجوب كونهما من أهلهما هو مقتضى قول الخرقي، فإنه اشترطه كما اشترط الأمانة، وهذا أصح، فإنه نص القرآن ؛ ولأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة، وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة، وأيضاً فإن كل حكم علقه الله بذوي الأرحام كانوا مستحقين له وجوباً.

وأيضاً : فإنه نظر في الجمع والتفريق، وهو أولى من ولاية عقد

506