التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
النكاح، لا سيما إن جعلناهما حاكمين، كما هو الصواب. ونص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين. وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما، وهو مذهب مالك.
س ١٢٤١ : هل للحكمين - إذا قلنا : هما حاكمان لا وكيلان - : أن يطلقا ثلاثاً، أو يفسخا كما في المولى ؟
ج : هل للحكمين - إذا قلنا : هما حاكمان لا وكيلان - : أن يطلقا ثلاثاً، أو يفسخا كما في المولى؟ قالوا هناك : لما قام الوكيل مقام الزوج في الطلاق ملك ما يملكه من واحدة وثلاث، فيتوجه هنا كذلك؛ إذا قلنا : هما حاكمان، وإن قلنا : وكيلان ؛ لم يملكا إلا ما وُكِّلا فيه.
وأما الفسخ، فلا يتوجه ؛ لأنه ليس حاكماً أصليا.
*****
507