507

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

النكاح، لا سيما إن جعلناهما حاكمين، كما هو الصواب. ونص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين. وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما، وهو مذهب مالك.

س ١٢٤١ : هل للحكمين - إذا قلنا : هما حاكمان لا وكيلان - : أن يطلقا ثلاثاً، أو يفسخا كما في المولى ؟

ج : هل للحكمين - إذا قلنا : هما حاكمان لا وكيلان - : أن يطلقا ثلاثاً، أو يفسخا كما في المولى؟ قالوا هناك : لما قام الوكيل مقام الزوج في الطلاق ملك ما يملكه من واحدة وثلاث، فيتوجه هنا كذلك؛ إذا قلنا : هما حاكمان، وإن قلنا : وكيلان ؛ لم يملكا إلا ما وُكِّلا فيه.

وأما الفسخ، فلا يتوجه ؛ لأنه ليس حاكماً أصليا.

*****

507