495

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

س ١٢١١ : ما حكم شهود عيد اليهود والنصارى ؟

ج : يحرم شهود عيد اليهود والنصارى. ونقله مهنا عن أحمد، وبيعة لهم فيه ما يستعينون به عليه.

س ١٢١٢ : ما حكم التجارة إلى دار الحرب، أو السفر إليها ؟

ج: يخرج من رواية منصوصة عن الإمام أحمد في منع التجارة إلى دار الحرب، ومثله مهاداتهم لعيدهم، ولا يمنع من السفر إلى دار الحرب إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب.

وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه.

س ١٢١٣ : ما حكم بيع النصارى يحرم بيعهم ما يعلمونه كنيسة أو تمثالاً ونحوه أو ما فيه تخصص لعيدهم أو ما هو تمييز له؟ وهل الاحتفال معهم يعد من التشبه بهم ؟

ج : يحرم بيعهم ما يعلمونه كنيسة أو تمثالاً ونحوه، وكل ما فيه تخصص لعيدهم أو ما هو تمييز له.

قال أبو العباس : لا أعلم خلافاً أنه من التشبه بهم، والتشبه بهم منهي عنه إجماعاً، وتجب عقوبة فاعله ولا ينبغي إجابة هذه الدعوة.

س ١٢١٤ : بين حكم ما يلي : لبس العمامة الصفراء أو الزرقاء وهي من شعار النصارى. الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام. الاحتفال بموسم خاص : كالرغائب، وليلة القدر، وليلة النصف من شعبان.

ج: لما صارت العمامة الصفراء أو الزرقاء من شعارهم، حرم

495