التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
يكون بدلالة الحال. وقد يذكر الأب ما يقتضي أنه قد ملك ابنه مالاً أو يخبرهم بذلك فيزوجوه على ذلك، مثل أن يقول : أنا أعطيته عشرة آلاف درهم، أو : له عشرة آلاف درهم ونحو ذلك، فهنا ينبغي أن يتعلق حقهم بهذا القدر من مال الأب.
س ١١٨٧ : كيف ينبغي أن تكون نفقة الزوجة قبل بلوغ الزوج أو قبل رضاه ؟
ج : نفقة الزوجة قبل بلوغ الزوج أو قبل رضاه، ينبغي أن تكون كالمهر، قال القاضي في "الجامع" : إذا مات الأب الذي عليه مهر ابنه فأخذ من تركته، فإنه يرجع به على الابن. نص عليه في رواية ابن منصور والبرزالي.
قال القاضي : يحتمل أن يكون أثبت له ذلك، بناء على الرواية التي تقول: إن من ضمن عن غيره بغير إذنه يرجع به، ويحتمل أن يحمل على الرواية الأخرى، وأنه تطوع بذلك، على أن يحصل القبض منه. وعلى هذا حمله أبو حفص.
قال أبو العباس : ولا يتم الجواب إلا بالمأخذين جميعاً، وذلك أن الأب قائم مقام ابنه، فلو ضمنه أجنبي بإذنه، صح. فإذا ضمنه هو فأولى أن يكون ضماناً لازماً للابن. وإذا كان له أن يثبت المال في ذمته بدون ضمانه : فضمانه وقضاؤه أولی.
قال القاضي في "الجامع" : إذا ضمنه الأب لزمه، كما لو ضمنه أجنبي.
وإذا أقبضها إياه، فهل يملك الرجوع به على الأب؟ على
484