التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
روايتين. أصلهما ضمان الأجنبي عن غيره بغير إذنه.
قال أبو العباس : بل يرجع به قولاً واحداً ؛ لأنه قائم مقام ابنه في الإذن لنفسه، كما لو ضمن أجنبي بإذن نفسه. وإذا وفى الإنسان عن غيره ديناً من صداق أو غيره، كان المستوفي أخذاً له وفاء له عن دينه وبدلاً عنه، وأما الموفى عنه إذا لم يرجع به عليه فهو متبرع عليه. ثم هل يقال: مكله الموفى عنه، ثم انتقل إلى الموفى، بحيث يقال: لو انفسخ سبب الاستحقاق أو بعضه، كالطلاق قبل الدخول، وفسخ البيع، كان للموفى عنه، أو لم يملكه فيعود إلى الموفي. الراجح: أنه لا يجب انتقاله.
س ١١٨٨: متى يتقرر المهر كاملاً ؟
ج : يتقرر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب.
وقيل له : فإن أخذها وعندها نسوة وقبض عليها ونحو ذلك، من غير أن يخلو بها ؟
قال : إذا نال منها شيئاً لا يحل لغيره فعليه المهر.
س ١١٨٩ : هل للمرأة حق المهر في النكاح الفاسد إذا خلا بها ؟
ج: إن قلنا : لا مهر بالخلوة في النكاح الفاسد فاختلفا في الوطء، فقياس المذهب أن القول قولها، والقياس يقتضي وجوب المهر بالموت في النكاح الفاسد على قولنا بوجوب العدة فيه، والفسخ الإعسار الزوج بالمهر أو النفقة نظير الفسخ لعيب بالزوج، فيتخرج فيه التنصيف على الرواية المنصوصة عنه فيه، فإن لها نصف المهر ؛
485