483

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

يسأل الطلاق، فهل يحل للزوج أن يجيبه ويأخذ العوض؟ هذا نظير بيعه إياه على بيع أخيه.

س ١١٨٥: ما الحكم لو زوج موليته بدون مهر مثلها، ولم يكن أباً ؟

ج : لو زوج موليته بدون مهر مثلها، ولم يكن أباً، لزم الزوج المسمى والتمام على الولي وهو رواية عن الإمام كالوكيل في البيع.

س ١١٨٦ : ما الحكم لو زوج ابنه الصغير، كيف يكون المهر وعلى من النفقة ؟

ج : يتحرر لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد روايات :

إحداهن : أنه على الابن مطلقاً إلا أن يضمنه الأب، فيكون عليهما.

الثانية : أن يضمنه فيكون عليه وحده.

الثالثة : أنه على الأب ضماناً.

الرابعة : أنه عليه أصالة.

الخامسة : أنه إذا كان الابن مقراً فهو على الأب أصالة.

السادسة : الفرق بين رضا الابن وعدم رضاه، وضمان الأب المهر والنفقة على الابن قد يكون بلفظ الضمان، وقد يكون بلفظ آخر. مثل أن يقول : الذي لي لابني، أو : أنا وابني شيء واحد، وهل يترك والد ولده؟ ونحو ذلك من الألفاظ التي تغرهم حتى يزوجوا ابنه، وقد

483